محمد بن الحسن الشيباني

133

نهج البيان عن كشف معاني القرآن

وقوله : وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ( 21 ) : قيل : هو عقد النّكاح « 1 » . وقيل : هو إمساكها بمعروف « 2 » . وقيل : إنّ الآية منسوخة بقوله - تعالى - : [ ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا ، إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه ] « 3 » . قوله - تعالى - : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ، وَبَناتُكُمْ ، وَأَخَواتُكُمْ ، وَعَمَّاتُكُمْ ، وَخالاتُكُمْ ، وَبَناتُ الْأَخِ ، وَبَناتُ الْأُخْتِ . وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ : قال النّبيّ - عليه السّلام - : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب « 4 » . والمحرّم عند أهل البيت - عليهم السّلام - من الرّضاع عشر رضعات متواليات ، لا يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى . وقيل : خمس عشرة رضعة « 5 » .

--> ( 1 ) تفسير الطبري 4 / 215 - 216 نقلا عن مجاهد . ( 2 ) تفسير الطبري 4 / 215 نقلا عن قتادة . ( 3 ) تفسير الطبري 4 / 216 نقلا عن ابن زيد . + الآية في البقرة ( 2 ) / 229 . + اعلم أنّ الآية ( 22 ) تقدّمت آنفا . ( 4 ) روى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : أبو جعفر - عليه السّلام - في حديث ، قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب . الكافي 5 / 442 ، ح 9 وعنه الوسائل 14 / 293 ، ح 1 . وورد مثله أو نحوه في التبيان 3 / 157 والكافي 5 / 437 باب الرّضاع والوسائل 14 / 280 - 282 باب أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب . ( 5 ) التبيان 3 / 160 .